ميرزا حسين النوري الطبرسي
49
مستدرك الوسائل
4 - ( باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى جمع ، وإن مضى ثلث الليل ، وعدم وجوب التأخير ) ( 11417 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة المزدلفة ، قبل أن يأتي المزدلفة ، فقال : . لا ، وإن ذهب ثلث الليل ، ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم . ( 11418 ) 2 - بعض نسخ الرضوي : . ولا تصل المغرب حتى تأتي الجمع . ( 11419 ) 3 - الصدوق في المقنع : فإذا أتيت المزدلفة وهي الجمع ، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين ، ولا تصلهما إلا بها ، وإن ذهب . ربع الليل . 5 - ( باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين وتأخير نوافل المغرب فيصليهما بعد العشاء ، وعدم وجوب ذلك ) ( 11420 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : . لما دفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عرفات ، مر حتى أتى المزدلفة ، فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .
--> الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 321 . 2 - عنه في البحار ج 1 ص 87 . 3 - المقنع ج 1 ص 87 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 321 .